نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 260
فيقع عليها أيصلح
بيعها من الغد؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها
، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله
تعالى [١].
١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ،
ومن
اخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض
الاّ زمان حيضها
[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب [١] ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ،
عن عبدالله بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
أو لأبي جعفر عليهالسلام
: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال
: لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في الرجل
يشتري الامة من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها
... الحديث.
[١] يأتي في البابين ١٠ ، ١٨
من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢
| ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢
| ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه
الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 260