responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 255

وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به [٥] ، وما يدل على الثالث في العيوب [٦].

٩ ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية

وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا باذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك ، [١] ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ،

ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من احب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :


[٥] تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

[٦] تقدم في الابواب ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب العيوب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ | ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة.

[١] في المصدر زيادة : المولى ورضي بذلك المملوك.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست