نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 255
وكون المال مشترطا
لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به [٥] ، وما يدل على الثالث في العيوب [٦].
٩ ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش
الجناية
وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا باذن
المولى
[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أراد
أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك
، [١] ، فأصاب
المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدى
إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ،
ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : أليس قد فرض الله على العباد فرائض
فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق
بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق
مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى
من احب ، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :