٦ ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
ويطعمه
شيئا حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ،
ويستوثق من
العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ،
أو يشتري ذا عيب
[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي
عبدالله عليهالسلام فدخل عليه
رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام
: ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله عليهالسلام : لا تشتر شينا ولا عيبا [٢] وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة
الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه
وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق [٣]
عنه بأربعة دراهم.
[٣] يأتي في الباب ٢٩ من
أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار ، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في
الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما
يكتسب به.
[٢] في التهذيب : سبيا ولا
غبيا ( هامش المخطوط ). والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان
غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ).