responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 251

الرق [٣] ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين.

٦ ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه

شيئا حلواً ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من

العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ،

أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا [٢] وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق [٣] عنه بأربعة دراهم.


[٣] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق. وفي الباب ٣ من أبواب الاقرار ، او يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٤.

[١] في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ). والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ).

[٣] في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست