responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 247

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال : فقال : لا بأس.

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله [١] ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٤ ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث

بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه ،

ويملك من عداهن سوى العمودين ، وان المرأة

تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته [٢] إذا ملكن عتقن.


٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ | ٧٠٢.

[١] التهذيب ٧ : ٧٧ | ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ | ٢٨٠.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ | ٨٧٧.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى ...

[٢] في المصدر زيادة : فإنهن.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست