١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي
النخلة تكون
لإنسان في دار آخر
[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : رخص
رسول الله صلىاللهعليهوآله في العرايا
بأن تشتري بخرصها تمراً.
قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة
يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في
غيره.
[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد
العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلىاللهعليهوآله
أنه رخص في العرايا.
واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها
صاحبها رجلا محتاجا ، والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.