responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 239

١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي

المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ ٢٣٥٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].

[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ... الحديث.

[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :


الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٣.

[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ | ٥.

[٢] الاستبصار ٣ : ٩١ | ٣٠٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ | ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩١ | ٣٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ | ٦٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست