نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 239
١٣ ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
وهي
المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
[ ٢٣٥٨٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع
بالحنطة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل
بالحنطة ... الحديث.
[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :