نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 234
أخرجت ، فلما بلغ
الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد
خرصنا هذا النخل بكذا صاعا ، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم
أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
المزارعة إن شاء الله تعالى [١].
١١ ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون
الحب
على كراهية ، فان اشتراه قصيلا (*)
جاز له تركه حتى يسنبل
مع الشرط او الاذن
[ ٢٣٥٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان [١] تعلفه [٢] من قبل أن يسنبل وهو حشيش ... الحديث.
[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم
لا بأس به.