responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 230

السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.

ورواه الكليني كما مر في الزكاة [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة [٣] ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار [٤] ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به [٥].

٩ ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع

فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة

[ ٢٣٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.


[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلات.

[٣] يأتي في الباب ٨١ من أبواب الاطعمة المباحة.

[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة.

[٥] راجع السرائر : ٢٤٦.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست