نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 230
السلام ) قال : لا
بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة
، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة
الغلات [٢]
، ويأتي ما يدل عليه في الاطعمة [٣]
، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار [٤]
، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الاحاديث به [٥].
٩ ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا
ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن
الثمرة
[ ٢٣٥٦٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن
هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم
الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان
يسقيه ويقوم عليه.
[١] مر في الحديث ١ من الباب
١٧ من أبواب زكاة الغلات.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١٧ ، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلات.