نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 23
ينقد شيئا ، فيبدو
له فيرده ، هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا
فلا بيع له.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن
الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة [١]
عن أبي عبدالله عليهالسلام[٢].
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة
إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
١٠ ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من
مال البائع
[ ٢٣٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٠
| ٣٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وذيله في
الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : عمن رواه (
هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠ : ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.