responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 23

ينقد شيئا ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة [١] عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].

أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لان المعتبر ثلاثة أيام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى [٣] ، ويأتي [٤].

١٠ ـ باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي


٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ | ٣٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ | ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : عمن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠ : ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب.

[٢] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٥.

[٣] مضى في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الباب ١٠ من أبواب الشفعة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ | ١٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست