٧ ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل
قبضها ،
وقبل دفع الثمن على كراهية
[ ٢٣٥٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ،
فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال :
فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.
[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن
وجد ربحا فليبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي مثله [١].
[ ٢٣٥٥١ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها
تقدير وجوده مع
معارضته بنص عام أيضا ، فتدبر. « منه قده ».