responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 225

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا [٣].

٧ ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ،

وقبل دفع الثمن على كراهية

[ ٢٣٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت له : اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له.

[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحا فليبع.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].

[ ٢٣٥٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها


تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا ، فتدبر. « منه قده ».

[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ | ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٢ | ٥٧٦.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ | ٣٧٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست