responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 220

وعبيس ، عن ثابت ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، وذكر نحوه [١].

[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

اقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق

الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ ٢٣٥٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد [١] قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به ... الحديث.


[١] التهذيب ٧ : ٩٠ | ٣٨٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ | ٤٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الاحاديث ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٨٦ | ٣٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست