responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 213

يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه [٢].

[ ٢٣٥١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء النخل؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى.

قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.

أقول : حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر [١].

[ ٢٣٥١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.


في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٧ | ٦٩٠.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ | ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ | ٢٩٢.

[١] مر في أحاديث هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ | ٣٧٤ والاستبصار ٣ : ٨٥ | ٢٩٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست