[ ٢٣٥١٨ ] ٨ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا ، عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن شراء النخل؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكن
السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى.
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع
النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس ، إنّما يكره
شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على ظهور
الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر [١].
[ ٢٣٥١٩ ] ٩ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن
سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.