نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 210
فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله في النخل؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا؟ فقيل له :
تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام [٢]
، فقال عليهالسلام : أما إذا
فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرمه.
[ ٢٣٥١٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال
: سئل ابو عبدالله عليهالسلام
عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال : لا باس ، تقول : ان
لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ
، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس.
وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من
ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها؟ فقال : قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لايدعون
الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من اجل
خصومتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا
أنه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن
عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن
[٢] قعد النخل العام : لم
يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط ).