responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 21

٩ ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا

اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار

بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ،

وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله [١].

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل [٢] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٤].

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،


الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] الكافي ٥ : ١٧٠ | ٤ ، إلا أنه رفعه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[٢] « عن جميل » ليس في التهذيب.

[٣] الكافي ٥ : ١٧١ | ١١.

[٤] التهذيب ٧ : ٢١ | ٨٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست