نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 21
٩ ـ باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض
المبيع ولا
اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ،
وللبائع الخيار
بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع
الثمن ،
وحكم خيار التأخير في الجارية
[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال :
إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله [١].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، عن جميل [٢]
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٣].