نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 209
ابواب بيع
الثمار
١ ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ
صلاحها ، وهو أن
تحمر أو تصفر أو شبه ذلك ، أو ينعقد الحصرم ،
وعدم
تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد
من سنة
[ ٢٣٥١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحجال ، عن ثعلبة ،
عن بريد [١]
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن
أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته
وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول
الله صلىاللهعليهوآله في النخل
ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت.
أبواب بيع الثمار
الباب ١
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤
| ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في التهذيبين : ثعلبة بن
زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 209