نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 206
٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس
[ ٢٣٥٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت
تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم
بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟
قال : فكتب إليَّ : لك أن تأخذ منه ما
ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام أنه كان لي
على رجل [١]
دراهم ، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم [٢] أعلى من [٣] الدراهم الاولى ، ولها اليوم وضيعة ،
فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟
فكتب : لك الدراهم الاولى.