نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 194
اشتد عليه فعجل قبل
أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه
، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض
مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ
مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ،
إلا أني لا اُسمي له تاخيرا ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه.
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي
الكراهة مع عدم التفاضل.
[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه
، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود
منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله يسأله ،
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه
، ثم جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فتقاضاه ، فقال : يكون [١]
فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون [٢]
فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون [٣]
فأعطيك ثم عاد فقال : أكثرت يا