نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 188
رده على صاحبه من
غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه؟ فكتب : لا
يجوز.
[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن
أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه
، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن
الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة
النقدين في حديث الدراهم المغشوشة [١].
١١ ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها
لم تبع
الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه اذا اجتمع الذهب
والفضة
أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع
بأحدهما بل بهما
[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣
| ٤.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣
| ٣.
[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب
زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما
ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩
| ٤٦٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 188