responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 188

رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه؟ فكتب : لا يجوز.

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم المغشوشة [١].

١١ ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع

الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة

أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٤.

١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ | ٣.

[١] تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ | ٤٦٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست