نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 185
ثم يجيء يحاسبه وقد
ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له
بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر
الاول فلا بأس به.
[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن
أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير
بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه.
١٠ ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
إن
كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد
بيانها
[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : لا بأس بإنفاقها.
[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين [١] ذلك فلا بأس.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢]
: