responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 183

وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير

السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له [١] الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه [٢].

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن


[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٣.

[١] في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ٧ : ١٠٦ | ٤٥٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ | ١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست