responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 18

٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر [١] ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا [٢] قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده [٣] إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله [٤].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه [٥].

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي


الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٤.

[١] في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ).

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٨.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٥.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست