نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 18
٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة
يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع
بعدها
[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد
وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر [١] ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ،
ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا
شراءا [٢] قد باع وقبض
الثمن منه ، فنعده [٣]
إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم
يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن
جاء بالمال للوقت فرد عليه.