نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 178
الكيس ولم يوازني
ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد
فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة
آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال : فقلت : نعم
ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول
المكائيل والموازين [١].
٦ ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
وجب
ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.
[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على
الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة؟
فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية
والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ،
فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف
درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة
مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط
ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار
من الحرام إلى الحلال.
[١] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦
| ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 178