responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 178

الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين [١].

٦ ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب

ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ.

[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.


[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست