[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال : لا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان [١] ، وغيره إن شاء الله [٢].
٤ ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان
يحولها
دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: تكون للرجل عندي [١]
الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له : كذا وكذا ) [٢] فيقول