responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 174

قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال : لا بأس به.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان [١] ، وغيره إن شاء الله [٢].

٤ ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها

دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : تكون للرجل عندي [١] الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له : كذا وكذا ) [٢] فيقول


[١] التهذيب ٧ : ١١٢ | ٤٨٢.

٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان.

[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٩ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ | ٢.

[١] في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ).

[٢] ما بين القوسين ليس في الفقيه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست