نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 172
أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك
ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت :
أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير
بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلي : وصلت الدنانير.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما
فعل الراوي.
٣ ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن
يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
[ ٢٣٤١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن
أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها [١] دراهم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيمتها [٢].
[ ٢٣٤١٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه
دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به.