responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 171

يبيع الرجل الدنانير [١] نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل [١]؟ قال : نعم لا بأس.

وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال الشيخ : هذه الاخبار الاصل فيها عمار ، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي [٢].

أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى [٣] ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى


[١] في التهذيبين : الدينار.

١٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ | ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ | ٣٢٥.

[١] في التهذيب زيادة : معلوم.

[٢] يأتي في الباب التالي.

[٣] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠١ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٥ | ٣٢٦.

[١] في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست