نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 17
[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما
لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى [١]
فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد
إلى كتاب الله عزّ وجلّ ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
إن علي بن أبى طالب عليهالسلام
كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا
حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي أحكام العقود [٢] ، وغير ذلك [٣].
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥
| ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣
من الابواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.
[١] التوى : هلاك المال (
مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٨ | ١.
وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧
| ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ١ ، وفي الابواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.
[٣] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥
من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب
المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي
الابواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الابواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧
من أبواب العتق ، وفي الابواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي
البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الارث.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 17