نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 167
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في
المجلس
ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
[ ٢٣٤٠١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم [١]
بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي
حتى أعطيه الدنانير؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم
في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من
وزنها وانتقادها [٢]
فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه
الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :
[١] تقدم في الحديث ١٤ من
الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب
٦ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢
من الباب ١٧ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.