نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 163
أبو عبدالله عليهالسلام : يكون مع الذي ينقص.
[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمد
بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد عليهالسلام أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي
الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء
فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني عليهالسلام
ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا.
[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمد
بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي عليهالسلام
ـ في كلام له ـ ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلون حرامه
بالشبهات الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ،
والربا بالبيع.
أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين
بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨
| ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف.
٣ ـ مستطرفات
السرائر : ٦٩ | ١٨.
٤ ـ نهج البلاغة ٢ :
٦٥ | ١٥١.
[١] يأتي في الباب ٦ ، وفي
الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 163