responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 16

٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل

شرط اذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله [١].

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.


الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٤.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٣.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٣.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست