نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 158
[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن
سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ،
ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل
أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله
واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فاذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس
به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة [١]
، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد عدا أو لم
يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، وتكره نسيئة.
وقال : إذا كان أصله واحدا وان اختلف
أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد أو لم
يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كان
أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا
بيد ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ،
فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، فاذا
صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحدا
يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ،
فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس
به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا
بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان
فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره
١٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢
| ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من
هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : فإن
اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 158