نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 15
يومين فيموت العبد
والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط
ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال
: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له [١].
[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : ويصير المبيع للمشتري
شرط البائع أو لم يشترطه.
[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي
، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام
فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط
، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن
الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ، [١]
عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].