responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 147

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا؟ قال : لا يصلح.

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [١].

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به.

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.


٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٤.

[١] الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٤.

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٩ ، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب ، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٩٧ | ٤١٦.

٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.

٩ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ | ١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست