أو تمرا؟ قال : إذا رضيا فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
[ ٢٣٣٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كره بيع اللحم بالحيوان.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ | ٧٩٤.
[١] الكافي ٥ : ١٩١ | ٧.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٥ | ١٩٤.
[٤] لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.