responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 143

أو تمرا؟ قال : إذا رضيا فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].

وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ | ٧٩٤.

[١] الكافي ٥ : ١٩١ | ٧.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٥ | ١٩٤.

[٤] لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست