responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 142

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله [١].

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٠ ـ باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من

الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيرا


٤ ـ التهذيب : ٧ ، ٩٤ | ٤٠١.

[١] الفقيه ٣ : ١٧٨ | ٨٠٢.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٣.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٧.

[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ | ٨١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست