responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 14

علي بن رئاب [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار [٢]؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.

٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة

كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان

ادعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو


[١] سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ | ٩.

[١] في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست