نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 139
لا يباع مختومان من شعير
بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا [١]
بمثل ، والتمر [٢]
مثل ذلك.
قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا
يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنّما أصلهما
واحد ، وكان علي عليهالسلام
يعد الشعير بالحنطة.
[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا
الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير ، [١]
وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد.
[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
الحنطة والشعير؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق [١] فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله [٢].