responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 139

لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا [١] بمثل ، والتمر [٢] مثل ذلك.

قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي عليه‌السلام يعد الشعير بالحنطة.

[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [١] وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد.

[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.

قال : وسألته عن الحنطة والدقيق [١] فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله [٢].


[١] في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ | ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٩٤ | ٣٩٨.

٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ | ٤.

[١] في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٩٥ | ٤٠٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست