[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟
فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
بصير وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان [١].