responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 137

[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليه‌السلام مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.

٨ ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز

التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)

[ ٢٣٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار [١] فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل


٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ | ٩٠.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

* ـ قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والاحوط أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل ، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل ، لان الدقيق أخف وزنا من الحنطة ، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه إلا كيلا ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما ، ثم اعترض على الشيخ في قوله : والاحوط ، بنحو ما مر ، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا. ( منه. قده ). راجع المختلف : ٣٥٦.

١. الكافي ٥ : ١٨٧ | ١.

[١] الاكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. ( القاموس المحيط ـ كرر ـ ٢ : ١٣٠ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست