نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 137
[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه عليهالسلام
مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه
خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك؟ قال : لا ، هذا الربا محضا.
٨ ـ باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ،
لا يجوز
التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)
[ ٢٣٣٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار [١]
فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من
شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن
يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل
٧ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٢٥ | ٩٠.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
* ـ قال في المبسوط : يجوز
بيع الحنطة بدقيقها متماثلا ولا يجوز متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والاحوط
أن يباع بعضه ببعض وزنا مثلا بمثل ، لان الكيل يؤدي إلى التفاضل ، لان الدقيق أخف
وزنا من الحنطة ، ومتى كان أحدهما يباع وزنا والاخر كيلا فلا يباع أحدهما بصاحبه
إلا كيلا ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب
السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان
أصله الكيل ، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك
بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق
، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما ، ثم
اعترض على الشيخ في قوله : والاحوط ، بنحو ما مر ، وبأنه حينئذ يلزم التفاضل شرعا.
( منه. قده ). راجع المختلف : ٣٥٦.
١. الكافي ٥ : ١٨٧ | ١.
[١] الاكرار : جمع كر ، وهو
مكيال للعراق يسع ستين قفيزا. ( القاموس المحيط ـ كرر ـ ٢ : ١٣٠ ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 137