[٢] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ٣ ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] تقدم في الباب ٤٦ من
أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٥٠ من
أبواب ما يكتسب به ، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب والاحاديث ٤ و ١٣ و ١٦
و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
* ـ قال الشيخ في النهاية :
إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه حكم المكيل في
تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ،
وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فإذا كانت العادة فيه
الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا
وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا
كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلىاللهعليهوآله حمل على عادة البلد الذي فيه
ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه
وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب ، نقله في ـ المختلف ـ
واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه (
منه. قده ). راجع النهاية : ٣٧٨ ، والمراسم : ١٧٩ ، والمبسوط ٢ : ٩٠ ، والمختلف :
٣٥٦.
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩
| ٨١ ، ورواه العياشي في تفسيره ١ : ١٥٢ | ٥٠٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 132