responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 13

٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان

واحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ... الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟

فوقع عليه‌السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن


الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ | ٣٢٠.

٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست