نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 13
٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
واحداثه فيه
[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري
اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا
منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان
يحرم عليه قبل الشراء ... الحديث.
[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها
حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة
الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع عليهالسلام
: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن