responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 125

٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء [١] ، فقال : لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].

٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي


وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ | ١١.

[١] اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ).

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ | ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست