نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 125
٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال
: بلغ أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء [١]
، فقال : لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي مقدمة العبادات [٣].
٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل
تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
وفي الحديثين ١ ، ٢
من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي
الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من
الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧
| ١١.
[١] اللباء : أول اللبن في
النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ).