[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : عهدة
البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من
الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء.
[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان
ثلاثة للمشتري ... الحديث.
[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فاذا
مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].