responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 108

يعلم ، فنكحها الذي اشترى؟ قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها [١].

[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].

٦ ـ باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق

الثيوبة كان له الرد أو الارش

[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته [١] عن رجل باع جارية على


[١] في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ).

٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٧٢.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٤.

[١] التهذيب ٧ : ٦٤ | ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ | ٢٧٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ | ١١.

[١] في نسخة : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست