responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 105

٥ ـ باب ان من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم انها كانت

حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت

ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا

[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ... الحديث.

[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١] ، وكذا الّذي قبله.

أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر [٢].

[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ | ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ | ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.

[١] التهذيب ٧ : ٦٩ | ٢٩٧.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ | ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست