نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 101
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر
من
غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده
حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من
كبر فهذا عيب ترد منه.