responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 10

٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره

ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [١].

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان [١] ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى [٢] ويأتي [٣] ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.


الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠١.

[١] الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٤٩.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٧.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٩.

[١] راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦.

[٢] مضى في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست