نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 10
٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق
وغيره
ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم
يشترط.
[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار
بثلاثة أيام.
[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام
في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان
بحيوان [١]
، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى [٢]
ويأتي [٣] ، ويحتمل
الحمل على التقية وعلى الشرط.