نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 87
من ثمرة هذه الضيعة
، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع (
عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث [١].
[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال :
لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له
حلال وعليه تبعة المال.
أقول : الأول محمول على الشراء بعين
المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا [١]
، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا [٢]
، وغير ذلك [٣].
٤ ـ باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام ولا
في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،