responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 87

من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث [١].

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول : الأول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا [٢] ، وغير ذلك [٣].

٤ ـ باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،


[١] التهذيب ٦ : ٣٩٦ : ١٠٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٤.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[١] راجع السرائر : ٣٣٤.

[٢] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ : ١٠٠٢ ، ومستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست