نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 83
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي جهاد النفس [٤] ، وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما
يدل عليه [٦].
٢ ـ باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات
[ ٢٢٠٤٧ ] ١ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن
معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم
ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات [١]
، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة
الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ، ثم
الإِجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات
الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى
الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
[٣] تقدم في
الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدمات التجارة.
[٤] تقدم في
الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.
[٥] تقدم في
الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
١
ـ تحف العقول : ٣٣١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب
الإِجارة ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات ، واُخرى في
الحديث ١ من الباب ٦٦
من ابواب الأطعمة المحرّمة.
[١] قد تضمن
الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لا بدّ منها ، وحصر الحرام
في المنهي عنه وما فيه الفساد ، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا
أصالة
التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين
ويحتاج إلى نص آخر فإن
لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 83